احتكار الدواء «جريمة» في حق المواطن …
ويأتي ضبط هذه الشركة في إطار حملات مكافحة الاحتكار والمضاربة في المواد الأساسية بما فيها الأدوية، التي قامت بها الوحدات الأمنية وأعوان المراقبة الاقتصادية ومتفقدي الصيادلة، تحت إشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة والتي أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد صاحبتها ومباشرة الأبحاث اللازمة في حقها بسبب امتناعها عن تزويد الصيدليات ببعض الأدوية رغم توفرّها لديها وفق ما أكده مصدر قضائي لإحدى الإذاعات الخاصة.
وبغض النظر عن ما ستسفر عنه الأبحاث في هذه الحادثة وعملا بمبدإ أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته ، فان عملية احتكار الدواء بصفة عامة تستدعي المحاسبة باعتبارها انتهاكا لحق المرضى وبمثابة ضرب من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي تشكل جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون المحلي والدولي.
هذه الممارسات اللاانسانية واللاأخلاقية وغير المهنية أيضا من قبل امافياتب المال ومحتكري الدواء هي بمثابة توجه لتعذيب الشعب وانتهاك حقوقه وهي تدخل في خانة إبادة االإبادة الجماعيةب من خلال التسبب عمدا في إهلاك مادي وإلحاق أذى بدني ومعنوي جسيم وخصوصا عندما نتحدث عن انتهاك الوبياتب الأدوية للحق في الصحة الذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان ولا غنى عنه.
ودوليا أيضا فانه يحق لكل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة والحد الأدنى من العيش بكرامة، وحق الإنسان في الصحة مسلّم به في العديد من الاتفاقيات الدولية، فالفقرة 1 من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد أن: ا لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضروريةب،كما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أشمل مادة تتعلق بالحق في الصحة في القانون الدولي لحقوق الإنسان. فوفقا للمادة 12(1) من العهد، تقر الدول الأطراف ا بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغهب.
نرى أن الاستثمار في الأزمات الوطنية في مختلف القطاعات خاصة قطاع حيوي مثل الصحة من أجل كسب الربح السريع يعد ضربا من ضروب التعذيب ويتعارض مع الدستور التونسي ومع توّجهات الدولة التي تهدف إلى ضمان هذا الحق الأساسي والدستوري في الصحة وتعميمه على الجميع دون استثناء أو تمييز.
فالمرسوم عدد 14 لسنة 2022 يشدّد االعقوبات على مرتكبي جريمة المضاربة غير المشروعة من الذوات المادية والمعنوية في حالة الثبوت، لتصل أقصاها إلى السجن مدى الحياة وخطية مالية قدرها 500 ألف دينار عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطنب.
وتستهدف هذه العقوبات وفق هذا المرسوم كل من يرتكب جريمة ا تخزين أو إخفاء السلع أو البضائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بهاب ،كما يعاقب بالسجن 30 عاما وبخطية مالية 500 ألف دينار من ارتكب أفعال المضاربة غير المشروعة خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
ووفق المرسوم ا يعرض مرتكب جريمة المضاربة غير المشروعة نفسه إلى عقوبة بـ20 عاما سجنا وبخطية مالية قدرها 200 ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية في حين يكون العقاب 10 سنوات سجنا وبخطية مالية في حدود 100 ألف دينار لكل من قام بأحد الأفعال المرتبطة بالمضاربة غير المشروعة في حالة أخرى، ومنح المرسوم موظفي المراقبة صلاحيات حجز كل البضائع والأشياء والوثائق المثبتة لارتكاب الجرائم التي ينص عليها هذا المرسوم أو تحمل على الظن بارتكاب تلك الجرائم.
فلا يمكن اليوم تحت أي يافطة أو هدف قبول المتاجرة بحياة المواطن وضرب حقه في الصحة وفي الحياة من خلال احتكار الدواء أو مختلف الحقوق الأخرى التي تضمن حقه في الصحة والمكفولة بدستور جويلية 2022 وبكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية،فالحق في الصحة يتصدر أولوية الحقوق وهو من المسلّمات بما يحفظ الذات البشرية وكرامة الإنسان في اتجاه السعي لتعميم تمتع الجميع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه دون تقصير أو تمييز.
بفضل مجهودات بلادنا في تنفيذ أهداف الاتفاق العالمي للهجرة : تصنيف جديد لتونس في التوظيف المنصف لقواعد العمل اللائق..
تصنيف تونس الأخير والذي وضعها في مصاف الدول ذات الممارسة الفضلى في …