2024-06-04

الخبير الاقتصادي مراد الحطاب لـ«الصحافة اليوم» : يجب استبعاد العقوبة السجنية ضمن قانون الشيكات الجديد

شرعت  لجنة التشريع العام بالبرلمان  أمس في النظر في مشروع القانون عدد 51 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية الوارد عليها من رئاسة الجمهورية وهو مشروع أثار الكثير من الجدل واختلفت الأراء والمواقف في شأنه بين ما يساند أهمية هذا التنقيح لمراجعة المقاربة الجزائية إزاء هذا الجرم المالي وبين  من يراه تنقيحا منقوصا ولا يرقى للهدف المنشود وهو الصالح العام اعتبارا لإبقاء النسخة المعدلة من هذا القانون على العقوبة السالبة للحرية  لكن يبقى مشروع القانون عموما أمرا إيجابيا اعتبارا إلى استجابته للدعوات المتواصلة لعديد الأطراف لوضع حد لنزيف الإحالات القانونية وعدد سجناء الشيك دون رصيد الذي بلغ 496 مودع منهم 292 محكوم وعدد 204 موقوف. كما تبين ان عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودع قد اصدروا 11265 شيك باعتبار ان كل صك يكوّن ملف قضية .

وفي هذا الإطار أوضح الخبير الاقتصادي مراد الحطاب في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن مشروع القانون عدد 51 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية تضمن عدة إيجابيات منها تحميل المسؤولية المشتركة لمجابهة واضحة لإصدار الشيكات في شكل ضمانات.مبينا أهمية  عدة فصول واردة ضمن مشروع القانون الذي من شأنه أن يساهم في الحد من مشكلة إصدار الشيك دون رصيد وما له من تداعيات سلبية على الصالح العام إذ تبلغ قيمة العمولات البنكية الموظفة على الشيكات المسترجعة نحو 40 مليون دينار إلى جانب التداعيات الاجتماعية على أسر الأشخاص المودعين بالسجون لقضاء الأحكام السجنية الصادرة ضدهم لعدم تمكنهم من خلاص الصكوك .

ودعا محدثنا في هذا الإطار إلى ضرورة مراجعة المعاملات المالية عبر إستبدال استعمال الشيكات بمنظومة الدفع الإلكتروني التي من شأنها أن تحد من نزيف استصدار الشيكات دون رصيد لاسيما أن هذه الوسيلة الحديثة في الدفع معمول بها في جل بلدان العالم حاليا وقد عوضت الدفع بالشيك أو بالسيولة المالية مشيرا إلى أن تعميم الدفع الإلكتروني هو حل من الحلول التي يمكن أن تساهم في معالجة هذا الإشكال إلى جانب مراجعة مسألة الإقصاء المالي.

كما أن مشروع القانون يلغى أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية ويعوض  الفصل 411 (جديد) الذي ينص على معاقبة بالسجن مدة عامين وبخطية تساوي عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته: كل من أصدر شيكا وليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك، أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه، ولم يكن معولا على اعتماد سابق فتحه له المصرف المسحوب عليه أو على تسهيلات دفع تعود منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يقع الرجوع فيهما بصفة قانونية، كل من اعترض على خلاص الشيك لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة، كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين مع علمه بذلك، كل من تسلم شيكا على وجه الضمان، كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعدم قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته أو بمخالفة تراتيب المهنة وواجباتها للمحكمة، إن اقتضت ظروف الفعل ذلك وتبين أن الساحب غير عائد أن تقضي باستبدال العقوبة السجنية المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة. وإذا تعهدت المحكمة بأكثر من قضية ضد نفس الساحب من أجل ارتكابه الجريمة إصدار شيك دون رصيد وقضت في حقه بعقوبة سجنية في كل واحدة منها، فلها أن تقرر ضم العقوبات بعضها لبعض وفقا لأحكام الفصل 56 وما يليه من المجلة الجزائية».

وتجدر الاشارة إلى أن الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص اعتبر أن التنقيح المقترح في قانون الشيكات  دون رصيد لا يستجيب لمتطلبات المرحة ولا مطالب أصحاب المؤسسات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

الدورة 44 من مهرجان باجة الدولي: الإفتتاح فلسطيني ..و الإختتام سيكون تونسيا مع ألفة بن رمضان

أثثت السهرة الافتتاحية الرسمية للدورة 44 من مهرجان باجة الدولي يوم 17 جويلية الجاري   فرقة…