في جلسة عمل تحت إشراف رئيس الجمهورية حول الفصل 411 من المجلة التجارية : اللمسات الأخيرة..لإغلاق الملف..!
تتواصل النقاشات لوضع اللمسات الأخيرة على تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بعقوبة الشيك دون رصيد بعد أن انتهت اللجان البرلمانية من السماعات لمختلف الأطراف المتداخلة في هذا الملف من ممثلي البنك المركزي والبنوك التجارية ووزارة العدل… فضلا عن القراءة التي تقدمت بها وزارة العدل وتصورها لتنقيح الفصل.
ووفقا للإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر أفريل 2024،فإن العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 496 مودع منهم 292 محكوم وعدد 204 موقوف. فضلا عن أن عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودع قد أصدروا 11265 شيك باعتبار ان كل صك يكوّن ملف قضية.
وفي هذا السياق أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد أول أمس بقصر قرطاج، على جلسة عمل خُصّصت لاستكمال تنقيح الأحكام المتعلقة بالشيك دون رصيد.
ويندرج مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كاتّباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي. وفي هذا الإطار، تضمن مشروع القانون على وجه الخصوص مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف والتنصيص على إمكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة إلى جانب تجريم تسلّم الشيك على وجه الضمان.
كما ينص مشروع التنقيح على إقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة ومراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة وتوسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب.
ولدى إشرافه على جلسة العمل المخصصة لهذا المشروع أشار رئيس الدولة إلى أن المشروع المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية الذي تم توجيهه إلى مجلس نواب الشعب لا يمكن إلا أن يتنزل في إطار منظومة متكاملة تحمي في الآن ذاته ساحب الشيك والمستفيد منه، إلى جانب تحميل البنوك المسؤولية لتجنب إصدار شيكات دون رصيد.
ومن بين ما ورد في هذا المشروع اعتماد إجراءات الصلح بالوساطة قبل إثارة الدعوى العمومية، هذا فضلا عن أن التتبعات الجزائية لا يمكن أن تثار إلا بناء على شكاية من المستفيد.
وشدد رئيس الدولة على أن التعامل بالشيك يكون بين عدة أطراف ويجب أن يتحمل كل طرف منها جزءا من المسؤولية ومن بينها المصارف التي يمكن أن تكون عند الاقتضاء مدينة بالتضامن مع ساحب الشيك.
ومن بين ما ورد بالمشروع إرساء منصات إلكترونية للتعامل بالشيك والتي ستتيح للمستفيد من الشيك التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر الذي يغطي مبلغ الشيك لدى المصرف ومن شأن هذه الإجراءات أن تتيح الإفراج عن الكثيرين المحكوم عليهم بالسجن أو لم يتمكنوا وهم خارجه من تسوية وضعياتهم.
كما تضمّن هذا المشروع إلغاء الخطية والمصاريف بالنسبة للمحكوم عليهم الذين يقومون بخلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته.وهذه الأحكام سيكون لها أثر رجعي ومن شأنها وضع حد لأوضاع لا يستفيد منها أحد، فمن هو وراء القضبان سيسترجع نشاطه الاقتصادي، ومن هو خارجها في وضع غير قانوني ستُفتح له السبل لتسوية وضعيته والعودة إلى نشاطه الاقتصادي.
وهذه التعديلات سواء منها المتعلقة بالفصل 411 من المجلة التجارية أو بالفصل 410 منها كفيلة بتحقيق التوازن المنشود بين حرية المدين وحق الدائن ومسؤولية المصرف.
ومن جهة أخرى تقدم عدد من النواب خلال شهر ماي الجاري بمبادرة تتعلق بالعفو العام عن المساجين المورّطين في قضايا الشيك دون رصيد على أن لا يمس هذا العفو بحقوق المستفيد من الشيك مضيفا أن المقاربة بنيت على التوازن بين المدين والمدان.
وتحدّد المبادرة المنتفعين بالعفو أي كل من أصدر شيكا دون رصيد أو اعترض على خلاصه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل تاريخ 1 جانفي 2024.
مخرجات اللجنة التجارية المشتركة التونسية الليبية : التطوير اللوجيستي والقانوني لمعبر رأس الجدير
اختتمت موفى الأسبوع المنقضي أشغال اللجنة التجارية التونسية الليبية والتي احتضنتها العاصمة …