تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية على طاولة لجنة التشريع العام: نحو التصدّي للبيروقراطية.. ودعم نجاعة الإدارة
انطلقت أمس لجنة التشريع العام في أولى السماعات لجهة مبادرة مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية كما أكد لـاالصحافة اليومب رئيس لجنة التشريع العام ياسين قوراري الذي أشار إلى أن مشروع القانون ورد على البرلمان منذ مدة إلا أن ضغط رزنامة مشاريع القوانين خاصة منها التي تكتسي صبغة استعجال نظر حال دون تمرير مشروع القانون على أنظار لجنة التشريع العام.
وقد تقرر منذ حوالي ثلاثة أسابيع إدراج مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية في جدول أعمال لجنة التشريع العام وقد تم أمس الاستماع إلى جهة المبادرة وجهة المبادرة الثانية ولن تكتفي اللجنة بهذه السماعات بل ستتصل بكافة الأطراف المعنية بهذا الفصل للاستماع إليها في هذا الخصوص بما ذلك رئاسة الحكومة ووزارة العدل.
وشدّد القوراري على أن مقاربة اللجنة تعتبر أنه تم اعتماد هذا الفصل من طرف بعض المسؤولين كحجة لرفض الاجتهاد وتسيير المرفق العام بتعلة الخوف من استغلال هذا الفصل ضده معتبرا أنه في السنوات العشر مثّل الفصل 96 سيفا مسلّطا على رقبة الموظف العمومي كما وقف أمام اجتهاد بعض الموظفين العموميين وبالتالي يتوجه التفكير في كيفية تحقيق المعادلة بين الحفاظ على حق الدولة وتحرير الإدارة والاجتهاد لفائدة الصالح العام.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى حديثه عن الفصل 96 قد أكد أن بعض المرافق العمومية لا تعمل بصفة طبيعية تحت ذريعة الفصل 96 وأنه سيتم تعديله في أقرب الآجال حتى لا يتعلل أي شخص بهذا الفصل مجددا.
وأفاد النّائب ظافر الصّغيرى عن الكتلة الوطنية المستقلة في وقت سابق بأنّ 15 عضوا من الكتلة كانوا بادروا بتقديم مشروع قانون يتعلّق بالفصل 96 من المجلّة الجزائية منذ شهر جويلية 2023، مشيرا إلى أنّ لجنة التشريع العام لم تبدأ بعد في النظر في هذا المشروع.
كما أكد أن تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية أمر جدّ ضروري حتّى لا تنعدم لدى مسؤولي الدّولة روح الاجتهاد والمبادرة فتضيع مصالح البلاد وراء ضبابية قانونية مضيفا أن توصيف الجريمة ينبغي أن يكون بشكل يزجر بوضوح سوء التصرف والفساد المالي ويجنّب المنزلقات الخطيرة التي قد يجد المسؤول نفسه مورّطا فيها رغم أنه لم يحصل على أي فائدة لنفسه أو لغيره.
ويرى بعض المتابعين أن هذا الفصل دفع عديد المسؤولين الى عدم الاجتهاد خوفا من الوقوع في أخطاء والدخول الى السجن خاصة وأن التتبعات بناء عليه ضد المسؤولين لا تسقط الا بعد 10 سنوات.
وتنص صيغة الفصل 96 من المجلة الجزائية الحالية على أنه ايعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرّة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهماب.
أمّا التنقيح المطروح فينصّ على أنه ايعاقب بالسجن لمدة تتراوح من سنتين إلى ست سنوات وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو بإحدى العقوبتين المذكورتين، الموظف العمومي أو شبهه، طبقا لأحكام الفصل 82 من هذه المجلة، المكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب راجعة للإدارة، الذّي تعمد عن سوء نية استغلال صفته أو مخالفة التشريع الجاري به العمل لتحقيق فائدة مادية لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة. والمحاولة موجبة للعقاب ولا يعتبر عن سوء نية من أخطأ في اجتهاد أو تأويل أو تقدير أو صادق على اجتهاد أو تأويل أو تقدير ثبت الخطأ فيهب.
مخرجات اللجنة التجارية المشتركة التونسية الليبية : التطوير اللوجيستي والقانوني لمعبر رأس الجدير
اختتمت موفى الأسبوع المنقضي أشغال اللجنة التجارية التونسية الليبية والتي احتضنتها العاصمة …