2024-02-04

ملف الفساد المالي بالقطاع البنكي امام القضاء

نظرت أول أمس هيئة  الدائرة  الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية في ملف الفساد في القطاع البنكي والذي شمل 8 متضررين وثلاث شركات وعدد من المنسوب اليهم الانتهاك من بينهم محافظو بنوك سابقون  وبلحسن الطرابلسي وليلى الطرابلسي وصخر الماطري.

وقد بينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى طالبة التاخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة فقررت الدائرة الاستجابة للطلب واجلت المحاكمة لموعد لاحق .

وللتذكير فقد استنطقت الدائرة في جلسات فارطة واكبتها «الصحافة اليوم» توفيق بكار بوصفه محافظ البنك المركزي سابقا (2004-2011) وهو أحد المنسوب اليهم الانتهاك فيما فارق كل من محمد الباجي حمدة مدير البنك المركزي والشاذلي العياري محافظ البنك المركزي سابقا الحياة وهما من بين المنسوب اليهم الانتهاك.

وتتعلق لائحة الاتهام بالفساد المالي والبنكي وبسماع  توفيق بكار وإعلامه بالتهم الموجهة له على أساسها كجرائم الاختلاس والتصرف في أموال عمومية بدون وجه حق.

وذكر بكار  أنه تقلد خطة محافظ البنك المركزي منذ سنة 2004 الى حدود  سنة 2011.  

وبسؤال القاضي له عن تهمة الإخلال بواجب الرقابة على المؤسسات التي تسند القروض كمنح عديد البنوك دون ضمانات أو بمنح امتيازات دون ضمانات كأصهار الرئيس والمقربين منه لاحظ أنه منذ 1987 فإن البنك المركزي تخلى عن المراقبة المسبقة وأصبح من مشمولات البنك الذي يتعامل معه الحريف وبخصوص الضمانات فلا وجود لنص قانوني يوجب على البنك المقرض طلب هذه الضمانات وإنما هو عرف بنكي معمول به وبالتالي فان طلب الضمانات يرجع للبنك ولو كان عموميا وان البنك المركزي أصبح دوره الرقابة لاحقا وتتمثل أساسا في بعدين أولا عدم إعادة تمويل البنوك في المشاريع التي تستخلص القروض السابقة ومن جهة أخرى القروض التي لا تستجيب لمناشير البنك المركزي المعمول بها. وأوضح بكار  أن الآلية الثانية تتمثل في إعادة تصنيف المقترضين الواردين على البنك المركزي من الشركات المقرضة، وبسؤاله هل تم تطبيق الآليتين على أصهار الرئيس والمقربين منه من المقترضين لاحظ أن عديد الشركات التابعة لأصهار الرئيس تم تطبيق هذه الإجراءات عليها مؤكدا أنه سيمد المحكمة بما يفيد ذلك وبسؤاله عن عملية الحط من فوائض التأخير أو أصل الدين من قبل الشركات المقرضة هل يكون البنك المركزي على علم بذلك وما هو دوره وهل يسمح لها بذلك  لاحظ أن البنك المقرض هو مرجع النظر بعد أخذ رأي ممثل وزارة المالية ولا يرجع النظر فيها للبنك المركزي ولا دخل له في ذلك أما إذا كانت المؤسسة تعاني من صعوبات اقتصادية واذا التجأت إلى القانون عدد 34 لسنة 1995 فان عملية الحط لا تمكن إلا بعد موافقة وزير المالية، ملاحظا أن جميع الشركات التي تمت الإشارة لها بلائحة الاتهام قد تحصلت على تراخيص من قبل وزارة المالية.

توظيف البنك المركزي..

وحول التهم المتعلقة  بتوظيف البنك المركزي لفائدة الدائرة الاقتصادية برئاسة الجمهورية صرح توفيق بكار أنه بخصوص المذكرة الموجهة إلى البنك المركزي من قبل الدائرة الاقتصادية برئاسة الجمهورية صاحبها جلال بن عيسى فان البنك المركزي لم يتصل بأي بنك من شركاء الشركة المذكورة ولم يطلب عدم تتبعهم لاستخلاص ديونهم وهو ملف فتح فيه تحقيق لدى القطب القضائي المالي وانتهى بالحفظ وجميع معطياته مضافة بالتقرير الذي قدمه لدى الجهات المعنية.

مجمع العتروس..

وأما بخصوص ملف مجمع الطاهر العتروس وما ورد بمذكرة موجهة للبنك المركزي في 8 جانفي 2010 من قبل الهيئة الاقتصادية برئاسة الجمهورية (منجي صفره) وبموافقة رئيس الجمهورية أجاب أنه لا يمكن الاستجابة للطلب حيث دعم البنك المركزي البنوك لاسترجاع ديونها  ولم ينسب البنوك مع الدائرة الاقتصادية لتخفيض نسبة ديون المجمع  وبالتالي ليس له أي سلطة لتقليص نسبة مستحقات أي بنك.

وفي خصوص مجمع لطفي عبد الناظر للمعدات الصحية بولاية قفصة لأن المجمع المذكور مر بصعوبات مالية أدى الأمر لتسويات قضائية مع أهم الشركات، نافيا في العموم أن يكون البنك المركزي تدخل في ذلك مشيرا الى أنه وفي خصوص الاخلال في الحسابات البنكية (كاسمنت قرطاج) يعاب على لجنة التحاليل المالية على الاموال المساهمة في الشركة كشبهة أموال عماد الطرابلسي وغيره فإن البنك المركزي لم يتلق أي إشعار في خصوص شبهة أموال الشركات الأجنبية المساهمة في شركة اسمنت قرطاج كما أن لجنة التحاليل المالية تتلقى التصاريح حول المعاملات والعمليات المسترابة وتحليلها، وفي خصوص المجمع الكيمياوي التونسي في إطار القضية التحقيقية في خصوص تحويل مبالغ إلى حسابات مجهولة الهوية أوضح أن البنك المركزي لم يتم إشعاره.

وكان توفيق بكار ذكر في الجلسة الفارطة  أنه تقلد خطة محافظ البنك المركزي منذ سنة 2004 الى حدود  سنة 2011. 

 وبسؤاله عن تهمة الإخلال بواجب الرقابة على المؤسسات التي تسند القروض كمنح عديد البنوك بدون ضمانات أو بمنح امتيازات بدون ضمانات كأصهار الرئيس والمقربين منه لاحظ أنه منذ 1987 فإن البنك المركزي تخلى عن المراقبة المسبقة وأصبح من مشمولات البنك الذي يتعامل معه الحريف وبخصوص الضمانات فلا وجود لنص قانوني يوجب على البنك المقرض طلب هذه الضمانات وإنما هو عرف بنكي معمول به وبالتالي فان طلب الضمانات يرجع للبنك ولو كان عموميا وان البنك المركزي أصبح دوره الرقابة لاحقا وتتمثل أساسا في بعدين أولا عدم إعادة تمويل البنوك في المشاريع التي تستخلص القروض السابقة ومن جهة أخرى القروض التي لا تستجيب لمناشير البنك المركزي المعمول بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

اتهم باخفاء وثائق من ملفات ذات صبغة ارهابية : هذا ما تقرر في حق كاتب عام نقابة أعوان وموظفي العدلية …

قررت  دائرة الاتهام بمحكمة  الإستئناف بتونس احالة كاتب عام نقابة اعوان وموظفي العدلية حطاب…