2024-01-05

معاقبة كل مخالف للقانون : حملات أمنية مكثّفة تشمل مستعملي الدراجات النارية في ولايات الجمهورية

تطبيقا لاحكام الامر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 القاضي بضرورة الاستظهار برخصة السياقة صنف أ أ بالنسبة لجميع سائقي الدراجات النارية صغيرة ومتوسطة الحجم بداية من غرة جانفي الجاري ، انطلقت حملات امنية مكثفة بمختلف ولايات الجمهورية .

وبحسب المرصد الوطني لسلامة المرور ياتي هذا  الإجراء في اطار الحد من حوادث المرور على مستوى الدراجات النارية سيما وان هذه الدراجات تتسبب في وقوع 40 % من حوادث المرور وتخلف 30 % من القتلى و35 % من الجرحى .

وينص هذا الامر الحكومي على اعتبار سائق الدراجة النارية كبقية السواق HC-اذ يجب عليه احترام قانون الجولان من مجاوزة ممنوعة ومن احترام لاماكن الوقوف والتوقف ، ومن لا يملك هذه الرخصة يعتبر مخالفا للقانون .

في المقابل فانه يتم استثناء الاشخاص الذين يمتلكون رخصة سياقة الدراجات النارية صنف «ب» من رخصة أ أ .

ووفق المرصد الوطني لسلامة المرور فانه يتم الحصول على رخصة سياقة الدراجة النارية بعد تكوين نظري مجاني يتم تأمينه من قبل مدارس تعليم السياقة، ويتمحور التكوين النظري اساسا حول الاشارات المرورية والوقوف والتوقف والمقاطعة والمجاوزة واولوية المرور الى جانب الاسعافات الاولية.

وتهم رخص الدراجات النارية ثلاث فئات وتشمل الفئة الاولى السواق الذين تفوق اعمارهم 40 سنة والتي انطلق العمل بها منذ شهر جانفي 2022 ، وتضم الفئة الثانية السواق الذين تتراوح اعمارهم بين 26 و40 سنة وانطلق العمل بها منذ جانفي 2023 ، اما الفئة الثالثة فانها تضم فئة السائقين الذين يتراوح سنهم بين 16 و25 سنة والذي انطلق العمل به خلال غرة جانفي الحالي .

صرامة في تطبيق القانون

وسعيا منه للحد من حوادث الطرقات القاتلة يسعى المرصد الوطني لسلامة المرور للتكثيف من حملاته الامنية على مستوى الطرقات الرئيسية ومعاقبة كل مخالف للقانون وتعريضه للعقوبات الواردة ضمن الفصل 87 من القانون عدد 71 لسنة 1999 المتعلق باصدار مجلة الطرقات ، حيث ينص هذا الفصل على العقاب بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وبخطية تتراوح من 100 دينار الى 500 دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب لجنحة السياقة دون رخصة او السياقة دون الحصول على الصنف المطلوب.

كما دعا المرصد الوطني لسلامة المرور جميع المتدخلين في سلسلة صنع وتوريد وتوزيع هذه الفئة من الدراجات النارية الى احترام مقتضيات الفصل 199من المجلة الجزائية المتعلق بجرائم الافتعال او التدليس ، والذي ينص على العقاب بالسجن من ستة اشهر الى عامين وبخطية من 40 الى 400 دينارا او باحدى العقوبتين ، كما يشمل هذا الفصل كل من يتعمد اقامة شهادة او صك نص فيه على امور غير حقيقية  وكل من يدلس او يغير باي كيفية كانت شهادة او صكا أصلهما صحيح، وذلك لتجنب مزيد من الضحايا على الطرقات .

كما شدد المرصد الوطني لسلامة المرور على ضرورة ارتداء الخوذة بالنسبة للسائق والمرافق داخل مناطق العمران وخارجها طبقا للباب الثاني من قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 ، وان كل مخالف يتعرض الى مخالفة من الصنف 4 وعقوبتها المالية 40 دينارا .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

مشاركة تونس في معرض الصناعات الغذائية بمونتريال من 15 إلى 17 من الشهر الحالي : نحو مزيد الدفع بالصناعات الغذائية التونسية وولوجها  العالمية ودعم تصديرها

دعما لقطاع المنتجات الغذائية ولمزيد التعريف بما تزخر به بلادنا من تنوع في المنتجات الفلاحي…