لتحقيق العدالة وتبسيط الإجراءات : «قادرات» تدعو إلى تعديل قانون الملكية المشتركة بين الزوجين
أكدت رئيسة جمعية «قادرات» سامية المالكي ان قانون الملكية المشتركة بين الزوجين في صيغته الحالية يعاني من تعقيدات وإجراءات طويلة خاصة في حالات الطلاق أووفاة أحد الزوجين. وأوضحت المالكي أن القانون يقتصر على الشراكة في العقارات فقط ولم يشمل المنقولات التي قد تكون أكثر قيمة في بعض الأحيان.
وجاءت هذه التصريحات خلال ندوة نظمتها الجمعية لعرض السياسات حول تعديل هذا القانون ، حيث أشارت المالكي إلى أن النص الحالي لا يعترف بعمل المرأة داخل المنزل ، مما يجعله بعيدا عن تحقيق الإنصاف بين الزوجين ، ولا يخدم مصلحة الأسرة ككل .
وطالبت المالكي مجلس نواب الشعب بمراجعة هذا القانون ليواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية ، مشددة على أهمية رفع الوعي حوله ، حيث أن العديد من المتزوجين لا يدركون تفاصيله بدقة . وأشارت إلى اعتقاد خاطئ شائع بين الأزواج بأن الشراكة في الملكية تعني المساس بممتلكات أحد الطرفين، مؤكدة أن القانون يقتصر فقط على بيت الزوجية الذي يتم اقتناؤه بعد الزواج، ولا يشمل الممتلكات الشخصية أوالميراث.
واعتبرت المالكي أن التجربة المغربية تشكل مثالا جيدا يُحتذى به حيث تم إجراء مراجعات شاملة لقوانين الزواج والأسرة ، بما في ذلك قوانين الحضانة والشراكة في الملكية. وأكدت أن مثل هذه التعديلات في تونس يجب أن تتماشى مع روح الدستور الذي يقرّ المساواة بين الرجل والمرأة .
وفي الإطار نفسه صرحت المديرة العامة للإحصاء والتحليل والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الشؤون الاجتماعية سنية حسيني بأن تعديل قانون الملكية المشتركة يجب أن يتم ضمن إطار شامل لتطوير المنظومة القانونية ، بما يساهم في الحد من النزاعات بين الأزواج ، خاصة بعد الطلاق .
وأوضحت حسيني أن هذه التعديلات ستعزز العدالة والإنصاف بين الطرفين وستنعكس إيجابيا على استقرار الأسرة والمجتمع .
وشدد الخبراء والمشاركون في الندوة على ضرورة إعادة النظر في قانون الملكية المشتركة بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة ليصبح أكثر ملاءمة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في تونس .
وللتذكير فإن القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين يحدد مفهوم الملكية المشتركة وهونظام يختاره الزوجان عند إبرام عقد الزواج أوبعد إبرامه ويهدف إلى جعل العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين بعد أن كانت من متعلقات العائلة .
ويجب على المأمور العمومي المكلف بتحرير عقد الزواج ان يذكّر الطرفين بأحكام هذا القانون وان ينص على ذلك بالعقد . وتعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أوبعد إبرام عقد الاشتراك ما لم تكن ملكيتها متأتية إلى أحدهما بوجه الإرث أوالهبة أوالوصية وبشرط ان تكون لها صبغة سكنية كما تعد كذلك مشتركة توابع ذلك العقار وغلته مهما كانت طبيعتها ولا يشمل نظام الاشتراك ملكية العقارات المعدة للاستعمال المهني البحت .
ويعتبر هذا القانون نظاما قانونيا رضائيا بأتم معنى الكلمة اذ يبقى الزوجان على حريتهما في اعتماده أوعدم اعتماده كما يرجع لهما تحديد زمن ذاك ومدى الاشتراك وكيفية تسيير المشترك.
للتّصدي الى ممارسات شركة «تي أل أس»: دعوة إلى حماية حقوق طالبي التأشيرة
في خطوة تعكس القلق من استغلال الشركات الخاصة لخدمات ذات صلة بسيادة الدول وحقوق المواطنين، …