2024-12-06

البشير العياري المكلف بتسيير الإدارة العامة لتنمية التكوين المهني لـ«الصحافة اليوم»: التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية

في إطار مواصلة مهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني بهياكلها المركزية والخارجية مراقبة سير التكوين ومؤسسات التكوين الخاصة،دعت الوزارة في بلاغ لها الثلاثاء 03 نوفمبر 2024، إلى أن يخضع التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية لشروط خصوصية، لافتة إلى أن هذه الاختصاصات تكون وجوبا منظرة وفقا لأحكام الفصل 25 من كراس الشروط المتعلق بقواعد إحداث وسير هياكل التكوين المهني الخاصة والمنشور المشترك بين وزيري التكوين المهني والتشغيل والصحة العمومية عدد 36 بتاريخ 27 جويلية 2011.

وفي هذا الإطار قال البشير العياري المكلف بتسيير الإدارة العامة لتنمية التكوين المهني في تصريح لـ«الصحافة اليوم» إن هناك إطارا قانونيا ينظم عملية التكوين داخل مؤسسات التكوين الخاصة والمتمثل في كراس الشروط التي تضبط قواعد إحداث هياكل التكوين المهني الخاصة، وفي الفصل 25 من كراس الشروط تحدد جملة من الاستثناءات الخاصة بممارسة بعض الأنشطة الخصوصية منها الاختصاصات شبة الطبية.

ويتضمن الفصل جملة من الإجراءات على غرار الإجراءات التي تهم تعليق التكوين في اختصاص مساعد صحي وإيقاف اسناد الرخص للمؤسسات الخاصة للتكوين المهني للتكوين في الاختصاصات شبه الطبية. وأضاف العياري في نفس السياق أنه تم إقرار اللجوء إلى إجراء  اعتماد منوال التنظير بعد عمل مشترك بين مصالح وزارة الصحة ووزارة التشغيل والتكوين المهني على أساسه يتم اسناد قرارات التنظير بالنسبة لبعض المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وممارسة التكوين في اختصاصات معينة التي تتضمن شروطا خصوصية مضبوطة في مقررات صادرة عن وزارة الصحة، وتابع محدثنا أنه من جملة هذه الاختصاصات مخبر في الصيدلية وعون في الإحاطة الحياتية ،المعالجة بالمياه ،صنع بدائل الأسنان  وغيرها.

وأوضح أن هذه الاختصاصات مضبوطة وفيها أطر تنظيمية واضحة تحدد المستوى الأدنى للترسيم وشروط الترسيم بالإضافة إلى الشعب التي لها الحق في الالتحاق بهذا التكوين لافتا إلى أن هناك هياكل تستجيب وتقوم بتجديد وتنظير الشهائد التي تسندها وتعمل بطريقة عادية وتخضع لإشراف الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني ومتحصلة أيضا على وصل إيداع وعلى التنظير الذي يخضع بدوره إلى رقابة الاشراف البيداغوجي التابع لمصالح وزارة الصحة والمتابعة الفنية والإدارية من المصالح الجهوية التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني فيما مازالت هناك مؤسسات تعمل بشكل غير قانوني وتقوم بالإشهار المغالط وتقدم تكوينا آخر ، وأقر محدثنا بوجود هذا الإشكال مشيرا إلى أن وزارة التشغيل والتكوين المهني حريصة كل الحرص من أجل الحد من هذه الظاهرة في مرحلة أولى عبر التنسيق مع الإدارات الجهوية ودعوتها إلى اليقظة والتنسيق مع الغرف الجهوية لمؤسسات التكوين الخاصة لا سيما مع المؤسسات التي لديها وصولات إيداع وتقوم بتكوين وتقوم بالإشهار المغالط لما يوجد في وصل الإيداع وهنا نتحدث عن التكوين غير المنظر بمعنى أنها مؤسسات لا تملك تنظيرا في اختصاص معين  لكنها تكون فيه وهنا فهي تقوم بتكوين في غير الصيغ القانونية وفق قوله.

يشار إلى أن الوزارة دعت في ذات البلاغ كل طالبي التكوين في القطاع الخاص إلى التثبت من تحصّل مؤسّسة التكوين المهني الخاصة على قرار التنظير للاختصاص المعني والتثبت أيضا من مدة صلوحية هذا التنظير وشروط الالتحاق بالتكوين. كما ذكرت مؤسسات التكوين المهني الخاصة بأن ممارسة نشاط التّكوين المهني في الاختصاصات شبه الطبية على غير الصيغ القانونية وتنشيط دورات تكوينية في مجالات ما يسمّى بـــ «الطب البديل-الوخز بالإبر-الحجامة-التمسيد-العلاج بالتدليك» وغيرها من الاختصاصات شبه الطبية يعرضها لتتبّعات إدارية وجزائية.

وأشارت أيضا إلى أنه يمكن لطالبي التكوين الاطلاع على قائمة المراكز والاختصاصات التكوينية المنظّرة في المؤسسات الخاصة للتكوين المهني والمنشورة على موقع واب الوزارة على www.emploi.gov.tn أو الاتصال بالإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني المعنية ترابيا للحصول على المعلومة الدقيقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

«النساء البرباشة» في تونس الكبرى : واقع مرير وأوضاع هشّة

في إطار الاحتفال باليوم الدولي لحقوق الإنسان قدمت دراسة حديثة نتائج تحقيق أنجزه الاتحاد ال…