في محتوى تعديل القانون الانتخابي: تعزيز دور القضاء العدلي وحسم النزاعات الانتخابية
حظي القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها بقبول مجلس نواب الشعب حيث قبل 116 نائب هذا القانون مع احتفاظ 8 آخرين بأصواتهم ورفض 12 نائبا.
وتضمن تعديلات لإجراءات الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية وبالإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين وبتمويل الحملة ورقابتها وبالمخالفات المالية والانتخابية وبنزاعات النتائج وبالجرائم الانتخابية، حيث ألغى القانون هذه الاختصاصات الموكولة للمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات وأسندها إلى كل من محكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب.
ورافق النظر في هذا القانون جدل واسع، حيث قال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، إثر المصادقة على تنقيح القانون الانتخابي ضمن جلسة عامة بالبرلمان، انه في ظل وجود هيئتين ومؤسستين رسميتين تتنازعان الصلاحيات، في إشارة إلى هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية، وفي ظل عدم إمكانية التوصل لصيغة توافقية بينهما وأمام إمكانية وجود شرعيتين تؤديان إلى تقسيم البلاد وتتسببان في مخاطر، كان من واجب البرلمان استعمال صلاحياته الدستورية وهي التشريع.
وأتت خطوة البرلمان في أعقاب قرار للمحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل، مقابل رفض الهيئة قبول حكمٍ للمحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية لأسباب وصفتها بـ«الإجرائية».
وكان 34 نائبا تقدموا بمبادرة تعديل للقانون، تهدف إلى تكليف محكمة الاستئناف، بدلا من المحكمة الإدارية، بمراقبة العملية الانتخابية، والنظر في النزاعات والطعون المتعلقة بها.وأوضح مقدمو المشروع في شرح أسباب تقديم المبادرة أنّه الخلاف القائم بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
محتوى التعديلات
وأفاد رئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري في تصريح لـ«الصحافة اليوم» بأنه لم يقع المس من ركائز القانون الانتخابي مثل شروط الترشح وغيرها وإنما تعلق التعديل بنقل الاختصاصات في مستوى التقاضي من المحكمة الإدارية الى محكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب بتونس. مشيرا الى ان الجلسة العامة تولت تعديل بعض المسائل الشكلية للقانون الذي تقدم من طرف 34 نائبا أمضوا على المبادرة.
وأكد ياسر قوراري انه لم تمارس ضغوط على النواب ولا نقبل ذلك، قائلا: «في لجنة التشريع العام لم نسمح بذلك ولم نداول في القانون مع وسائل الإعلام حتى لا يتم التأثير على مجريات المبادرة والموقف منها، وعملنا وفق العقل البارد والقلب النابض».
وذكر قوراري في نفس السياق ان المقترح ورد على اللجنة ممضى من طرف 34 نائبا و5 منهم زكّوا في وقت سابق المرشح المنذر الزنايدي، ولكن ساهموا في مقترح القانون الى جانب مجموعة أخرى من النواب منحوا تزكيات للمرشح قيس سعيد.
وتابع محدثنا: «نحن لا نعمل تحت أي تاثير واغلب نواب لجنة التشريع العام لم يمضوا في المقترح ولا في استعجال النظر فيه، واغلبهم أيضا لم يزكوا أي مترشح».
وصرح ياسر قوراري بانه «كانت هناك تهديدات جدّية وإدلاء عدد من أعضاء المحكمة الإدارية بتصريحاتهم وارتباطاتهم كانت ماضية باتجاه رفض نتائج الانتخابات… مما سيأخذنا إلى شرعية لهيئة الانتخابات ومرفوضة من المحكمة الإدارية وهذا يجعل من سيتقدم بالطعن هو من له الشرعية».
ويهدف القانون المعدل إلى تكليف محكمة الاستئناف، بدلا من المحكمة الإدارية، بمراقبة العملية الانتخابية، والنظر في النزاعات والطعون المتعلقة بها.
وتم تنقيح خمسة فصول من القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، حيث تم التصويت على مقترح تعديل عنوان القانون، لكنه رُفض لغويًا لاحقًا وأعيد التصويت على العنوان الأصلي الذي حصل على موافقة 114 نائب. شمل التصويت كذلك تعديلات في بعض الفصول، مثل الفصل الأول الذي أُضيفت له فقرة جديدة تنص على أن «محكمة التعقيب تبت في النزاع دون إحالة وقراراتها نهائية».
أما الفصول الأخرى (الثاني، الثالث، والرابع) فقد تمت المصادقة عليها في صيغتها الأصلية، مع تعديل جزئي للفصل الثاني. إضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على فصل جديد يتعلق بتعديل بعض المصطلحات القانونية، وأخيرًا الفصل الخامس المتعلق بدخول القانون حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي.
الحكومة تنطلق في تنفيذ 500 مشروع من بين 1000 مشروع معطّل : نحو دفع نسق التأسيس والتنفيذ..
انطلقت الحكومة في تنفيذ 500 مشروع من أصل 1000 مشروع عمومي معطّل، وذلك في إطار تطبيق المنشو…