بعد ما صادقت عليه لجنة التشريع العام : مقترح تعديل القانون الانتخابي اليوم أمام البرلمان ..وجلسة عامة استثنائية تحسم الجدل..!
بعد ان صادقت عليه لجنة التشريع العام أمس الأول بأغلبية أعضائها الحاضرين، يعرض اليوم مقترح القانون المنقح للقانون الأساسي عدد 16 الصادر في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في صيغته المعدلة على جلسة عامة في دورة استثنائية. وحسب تقريرها النهائي الذي تم نشره يوم الأربعاء ليلا على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب فان اللجنة أرفقت موافقتها بتوصية الجلسة العامة بالمصادقة على مقترح التعديل الذي سيعرض عليها.
وتأتي الجلسة العامة لهذا اليوم بعد ثلاث جلسات التأمت على التوالي، أيام 23 و24 و25 سبتمبر الجاري، خصصت لمناقشة فصول مقترح القانون الذي بادر به منذ حوالي الاسبوع 34 نائبا من مختلف الكتل.واستمعت فيها لجنة التشريع العام الى النواب المبادرين بمقترح القانون وممثلي رئاسة الحكومة ووزارة العدل، واطلعت كذلك على رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بعد أن أحاله عليها مكتب المجلس يوم 20 سبتمبر الحالي مع مطالبتها باستعجال النظر.
وينص مقترح القانون الذي تنظر فيه الجلسة العامة اليوم على سحب النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات وتحويله إلى محكمة الاستئناف بتونس. وفي شرح الأسباب لهذا التمشي، بينت لجنة التشريع العام في تقريرها ان المبادرة التشريعية التي تقدم بها النواب ترمي الى ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت في النزاعات الانتخابية. وهو ما من شأنه ان يمكّن من تفادي سلبيات التوزيع الحالي على ثلاثة نظم قضائية مختلفة الذي اثبت عدم الجدوى والنجاعة المطلوبتين. وواقعيا تمت معاينة خلافات وصراعات بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية في ما يخص القرارات المتخذة، وهو ما ينذر ببوادر أزمات وبخطر داهم على المسار الانتخابي ويهدد بإرباكه وبإدخال البلاد والشعب في متاهات هما في غنى عنها.
وأوضحت لجنة التشريع العام في تقريرها انها خلال استماعها الى النواب المبادرين بالمقترح المنقح للقانون الانتخابي، فانهم بينوا ان الاختصاصات التي تمت احالتها الى القضاء العدلي تبقى في إطار المنظومة القضائية وان التنقيح لم يمس من جوهر القانون الانتخابي وانما اقتصر على تعديل نظام الطعون الانتخابية بإحالة الاختصاص من القضاء الإداري الى القضاء العدلي وتم الاستناد في ذلك الى القوانين المقارنة التي انتهجت هذا الخيار التشريعي.
دفاع عن المبادرة التشريعية
ودفاعا عن مبادرتهم فان النواب أصحاب المبادرة أكدوا على ان تعهد القضاء العدلي بالنزاع الانتخابي ليس بدعة وهو في الأصل من أنظار هذا القضاء، وان اختصاصات المحكمة الإدارية هي بالأساس النظر في القرارات الإدارية والمسؤولية الإدارية وان النزاع الانتخابي لا يدخل ضمن هذه الاختصاصات. هذا الى جانب تأكيد هؤلاء النواب على ان مبادرتهم التشريعية ترمي الى الخروج من الازمة الحاصلة بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية. اما من ناحية توقيت طرح مبادرتهم فان ذلك في تقديرهم يندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرّع الذي من حقه التدخل في الوقت المناسب للتدخل وإصلاح ما يجب إصلاحه وفق ما يخوله الدستور.
وبالنسبة الى ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة العدل حسب تقرير لجنة التشريع العام فقد دافعوا على مقترح القانون المنقح للقانون الانتخابي واعتبروا ان اسناد اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية الى القضاء العدلي هو خيار تشريعي قد تم اعتماده سابقا من قبل المشرّع التونسي وانه قانونيا لا شيء يمنع من انتهاج هذا الخيار المعمول به في عديد التجارب المقارنة.
ودافع ممثلو وزارة العدل على القضاء العدلي وأحقيته بالنظر في النزاعات الانتخابية، حيث أكدوا على انه لن يجد صعوبة للنظر فيها باعتبار ان هذه الأخيرة تحكمها شروط إجرائية دقيقة على مستوى الآجال ما يمكّن من سرعة البت والفصل فيها. وتم التأكيدعلى مؤهلات القضاة العدليين تبعا لتكوينهم للنظر في جميع القضايا وبمختلف اصنافها. وفي ما يخص الاقتصار على محكمة الاستئناف بتونس للنظر في النزاعات الانتخابية فتم التأكيد على انه يندرج ضمن توحيد النظر في هذه النزاعات.وفي خصوص التخلي عن اسناد دور لمحكمة المحاسبات في البت في النزاعات الانتخابية فان ذلك يرجع الى الغاء التمويل العمومي للانتخابات والاقتصار على التمويل الذاتي والخاص.
تأييد هيئة الانتخابات…
وتضمن تقرير لجنة التشريع العام الرأي المقدم من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي جاء مؤيدا ومدافعا عن مشروع القانون المنقح للقانون الانتخابي. وجاء هذا الموقف مبنيا على عدد من الحيثيات، ومنها ان المصادقة على القوانين الانتخابية وتنقيحها هو من صلاحيات مجلس نواب الشعب طبق ما ينص عليه الفصل 75 من الدستور. وان الدستور والقانون الانتخابي والنظام الداخلي للمجلس النيابي لا يمنع جميعهم الوظيفة التشريعية من ممارسة صلاحياتها الدستورية في تنقيح القوانين الانتخابية في فترات معينة، علما وان مبدأ عدم تنقيح القوانين الانتخابية في السنة الانتخابية هو من توصيات لجنة البندقية وليس قاعدة دستورية، حيث ان تنقيح القانون الانتخابي في السنة الانتخابية وأحيانا قبل بضعة أشهر أو أسابيع من الموعد الانتخابي ليس أمرا غريبا.
هذا وجاء في رأي هيئة الانتخابات ان القضاء العدلي ليس غريبا عن النزاعات الانتخابية، ذلك أن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف العدلية تنظر إلى اليوم ابتدائيا واستئنافيا في النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين، فضلا عن أن القضاء العدلي ينظر في الجرائم الانتخابية. كما أكدت على ان مقترح القانون لا يمس من المراكز القانونية للمترشحين أو من الرزنامة واقتصر على تعديل نظام الطعون الانتخابية وإسنادها لجهة قضائية وحيدة تفاديًا لتعقيد نظام الإجراءات وتشتيت النظر في النزاعات الانتخابية بين الأقضية الثلاثة الذي قد ينجر عنه اختلاف أو تضارب الأحكام والقرارات بين أجهزة قضائية متعددة لا تتعامل مع النزاعات الانتخابية بنفس الإجراءات وفي نفس الآجال.
وتجدر الإشارة الى أنّ مقترح القانون الذي يعرض اليوم على الجلسة العامة قد أثار حوله جدلا واسعا سواء داخل البرلمان او في الشارع السياسي التونسي، وذلك بين مؤيد له ومعارض له، خاصة وانه جاء قبل أيام قليلة من تاريخ اجراء الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك أكد النائب بالبرلمان يوسف طرشون لـ«الصحافة اليوم» أن العدد الجملي للنواب المؤيدين لمقترح التنقيح الى حدود صباح أمس وصل الى 89 نائبا وقد فاق هذا العدد الأغلبية المطلوبة.موضحا انه باعتباره قانونا أساسيا فان المصادقة عليه كما ينص على ذلك الفصل 116 من النظام الداخلي للبرلمان تكون بالأغلبية المطلقة أي 50 بالمائة من النواب زائد 1.
أثبتت جدارتها وقدرتها على العمل في إطار مقاربة تجمع بين الأمن والتنمية : المؤسسة العسكرية عنوان بناء وتشييد..
مثّل اللقاء الذي جمعه أمس الأول بوزير الدفاع خالد السهيلي مناسبة اطلع خلالها رئيس الجمهوري…