2024-09-15

في المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم: وضع النقاط على الحروف ولجنة متناصفة للبتّ في الخلافات بين المجلسين…

بعد التداول فيه يوم الخميس الفارط صلب اجتماع مجلس الوزراء الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد، صدر أمس الأول في الرائد الرسمي للبلاد التونسية المرسوم عدد 1 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وقد تضمن هذا المرسوم 27 فصلا موزعة على ثلاثة أبواب. وقد جاء الباب الأول تحت عنوان النظر في مشاريع القوانين واحتوى اربعة اقسام. تطرق القسم الأول الى المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية والمشاريع المتعلقة بميزانية الدولة وبمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية. وتطرق القسم الثاني الى اللجنة المتناصفة. فيما تطرق القسم الثالث الى الأحكام الخاصة بمشاريع قوانين المالية، واحتوى فرعين، ركز الفرع الأول على الجلسات المشتركة للجان المجلسين المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية وركز الثاني على الجلسة العامة المشتركة للمجلسين للمصادقة على مشاريع قوانين المالية. وتطرق القسم الرابع الى مسألة تعليق الآجال. اما البابان الثاني والثالث فأحدهما جاء تحت عنوان جلسة أداء اليمين الدستورية والآخر تحت عنوان العمل الرقابي.

وباعتبار ان بلادنا على أبواب انتخابات رئاسية حدد موعدها يوم 6 أكتوبر القادم، فان هذا المرسوم نص في بابه الثاني على ان رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين الدستورية في جلسة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، تنعقد بمقر مجلس نواب الشعب، ويكون ذلك بدعوة رسمية من رئيسه الذي يتولى بدوره رئاسة هذه الجلسة.

وفي علاقة بميزانية الدولة التي سينطلق  النظر فيها منتصف أكتوبر القادم من قبل مجلسي النواب والاقاليم والجهات فان القسم الثالث من الباب الأول من المرسوم، والذي جاء تحت عنوان احكام خاصة بمشاريع قوانين المالية، نص على ان رئيس الجمهورية يعرض على كلا المجلسين مشاريع قوانين المالية طبقا للآجال المحددة بالدستور والتشريع الجاري به العمل. علما وان الفصل 78 من الدستورينص على تقديم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.

ويتم النظر في مشاريع قوانين المالية ومناقشتها في إطار جلسات مشتركة بين المجلسين صلب اللجان المعنية. وتنعقد هذه الجلسات في مقر البرلمان، على ان يتم اعتماد قاعدة التناوب بين أعضاء المجلسين في رئاسة هذه اللجان. هذا وتحال مشاريع قوانين المالية على جلسة عامة مشتركة تنعقد بمقر مجلس نواب الشعب ويتناوب على رئاستها رئيسا المجلسين. وخلال هذه الجلسة يتولى أعضاء مجلس نواب الشعب ثم أعضاء مجلس الجهات والاقاليم التصويت على مشروع قانون المالية فصلا فصلا ثم برمّته، على ان يكون التصويت علنيا ويتم الإعلان عن نتائجه بصفة متزامنة.

وفي ما يهم التصويت على قانون المالية فان هذا المرسوم وفق مضمونه رجح رأي مجلس نواب الشعب. اذ في صورة مصادقة نواب البرلمان على هذا المشروع ومصادقة مجلس الجهات والاقاليم مع ادخال تعديلات عليه يتم تكوين لجنة متناصفة تتولى في آجال محددة اعداد مشروع نص موحد حول الاحكام موضوع الخلاف وتحيله الى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامة مشتركة ثانية. في هذه الجلسة إذا صادق المجلسان على مشروع النص الموحد فان رئيس البرلمان يتولى إحالته الى رئيس الجمهورية لختمه. وفي صورة عدم توصل اللجنة المتناصفة الى مشروع موحد في الآجال القانونية او عدم مصادقة البرلمان خلال الجلسةالمشتركة الثانية على هذا المشروع فان رئيسه يتولى إحالة المشروع الذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب للرئيس لختمه.

اللجنة المتناصفة

أحدث المرسوم عدد 1 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بمقتضى بابه الأول لجنة متناصفة بين المجلسين للبت في الخلافات حول مشاريع القوانين تتركب من خمسة أعضاء عن كل مجلس وتجتمع بالتناوب بمقر المجلسين. ويتم انتخاب رئيس هذه اللجنة ونائبه ومقررها من بين أعضائها العشرة ويكون نائب رئيسها من المجلس الذي لا ينتمي اليه رئيس اللجنة. ويتم اللجوء الى القرعة في صورة تساوي الأصوات عند انتخاب رئيس اللجنة او نائبه او مقررها.

وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب بين مقري المجلسين، على ان تجتمع بمقر المجلس الوطني للجهات والاقاليم إذا كان موضوع الخلاف يخص مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية. ويتولى رئيس المجلس دعوة أعضاء الحكومة المعنيين للمشاركة في اعمال اللجنة التي تجتمع في مقره. وفي اجتماعاتها تقوم بدرس المسائل موضوع الخلاف ويمكن ان تطلب عن طريق رئيس المجلس الذي تجتمع بمقره الاستماع الى أعضاء من هذا المجلس او من ذاك للاستئناس برأيهم لتحصيل الفائدة.

وتقوم اللجنة المتناصفة باقتراح الحل لموضوع الخلاف بين المجلسين في اجل سبعة أيام من تاريخ تعهدها به. ويحيل رئيسها مشروع القانون الذي تم الاتفاق عليه صلبها الى رئيس مجلس نواب الشعب ليتولى عرضه على الجلسة العامة في اجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ توصله به. واذا تعلقت اعمال اللجنة بمشاريع القوانين الخاصة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية فان الإحالة تكون وجوبا الى رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم ليتولى عرضها على الجلسة العامة في اجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ توصله بهذه المشاريع.

وخلافا لإعطاء الأولوية لرأي مجلس نواب الشعب في ما يتعلق بمشاريع قوانين المالية فان المرسوم في ما يتعلق بمشاريع القوانين الخاصة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية قد اعطى الأولوية لمجلس الجهات والاقاليم. وهو ما يترجمه الفصل 11 من المرسوم، والذي نص على انه في صورة عدم توصل اللجنة المتناصفة الى حل لموضوع الخلاف المتعلق بمشاريع هذه القوانين، فان رئيس مجلس الجهات والاقاليم يحيل مشروع القانون الذي كان قد صادق عليه المجلس الذي يرأسه الى رئيس الجمهورية لختمه. كما انه في صورة عدم موافقة الجلسة العامة لهذا المجلس على الحل الذي اقترحته اللجنة المتناصفة والمتعلق بمشاريع القوانين الخاصة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية فان رئيسه يحيل المشروع الذي كان قد صادق عليه مجلسه الى رئيس الجمهورية لختمه.

ورسخ هذا المرسوم في بابه الثالث الذي جاء تحت عنوان «العمل الرقابي» مبدأي الشراكة والتعاون. وذلك بأن نص على تبادل المجلسين للمعلومات والتقارير الرقابية بشكل دوري. كما أنّه وفي صورة توجيه سؤال كتابي من قبل نائب بأحد المجلسين إلى أحد أعضاء الحكومة، يتولى رئيس المجلس المعني بعد تلقي الإجابة، إحالة نسخة من السؤال مصحوبا بالإجابة إلى رئيس المجلس الآخر لإحاطة النواب بمحتواها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

في اجتماع مرتقب لوزراء داخلية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى : إيطاليا تدعو تونس وليبيا والجزائر لعرض تجربتها في معالجة ملف الهجرة غير النظامية

من المتوقع أن تكون بلادنا من بين البلدان المشاركة في اجتماع وزراء داخلية مجموعة السبع الذي…