2024-08-24

هيئة الانتخابات تضع النقاط على الحروف: قراراتنا من صميم النصوص القانونية والدستورية..

تواصل المحكمة الإدارية إطلاع العموم، في الإبان وتِباعا، بإحصائيات الطعون والأحكام الصادرة في إطار النزاع الانتخابي. وقد بينت في بلاغ أصدرته على صفحتها الرسمية ان الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية قد عقدت أمس الأول الخميس جلسة مرافعة بخصوص قضيتين منشورتين لديها في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في طورها الثاني من التقاضي، وقد حددت تاريخ التصريح بمنطوق ومآل الحكمين يوم الثلاثاء 27 أوت الجاري.

وأكدت المحكمة في نفس السياق انها قد تلقت الى حدود يوم الخميس 22 أوت الجاري الذي يمثل آخر اجل لقبول الطعون أربعة طعون مرفوعة ضد الأحكام الابتدائية، وقد تم تحديد جلسة مرافعة في الغرض يوم غد الأحد، على ألا يتجاوز تاريخ التصريح بمنطوق ومآلات الأحكام على أقصى تقدير يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 30 أوت.

المحكمة الإدارية تقرّ صحة إجراءات هيئة الانتخابات

وفي هذا الاتجاه اكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تمسكها بالدفاع بالرد على مستندات الاستئناف وفي ردودها ستتمسك بقراراتها السابقة وبدفوعاتها القانونية والدستورية. وفي تصريحها لـ «الصحافة اليوم» اكدت نجلاء العبروقي عضوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه خلافا لما يشاع لا يوجد سوى حكم اداري وحيد صدر عن احدى الدوائر الاستئنافية اقرت فيه بأن شرط البطاقة عدد 3 هو شرط فاقد السند في حين بتّت باقي الدوائر بإقرار شرعية هذا الشرط المنصوص عليه في القرار الترتيبي للهيئة، واعتبرت هذه البطاقة احدى الوثائق المكونة لملف الترشح للانتخابات الرئاسية والتي تعتمد من هيئة الانتخابات للتثبت من مدى توفر شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية المرتبط مباشرة بصفة الناخب بموجب القانون وبصفة المترشح بموجب الدستور ولا تمثل شرطا جديدا. والاقرار بذلك حسب محدثتنا يؤكد شرعية عمل الهيئة ومطالبتها بالبطاقة عدد 3.

وأضافت العبروقي في تصريحها انه في خصوص تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هناك من اعتبرها غير شرعية وغير دستورية الا ان اغلب الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية اقرّت بشرعيتها وقانونيتها. كما اقرّت سلامة مبنى قرارات الهيئة واقعا وقانونا في ما يخص توزيع التزكيات. وحول مسألة الجمع بين التزكيات فقد اقرت المحكمة حق اختيار المترشح صنفا وحيدا إما التزكيات الشعبية او التزكيات النيابية وان الجمع بينهما يكون منذ البداية، وهذا الحق يستنفد بانقضاء اجل إيداع الترشحات. والهدف من ذلك هو استقرار وضعية المترشح ووضعية بقية المترشحين والمساواة بينهم. وقد أقرّت المحكمة الإدارية بعدم إمكانية التوسع في عملية التصحيح التي تعد استثناء لا يجوز التوسع فيه، كما ان إيداع التزكيات النيابية لأول مرة خلال فترة التصحيح لا يمكّن المترشح من تدارك الخلل.

وأوضحت انه في علاقة بالتوكيل الخاص في مطلب الترشح نيابة عن الغير فقد اقرت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية صحة إجراءات هيئة الانتخابات طبقا للقانون الانتخابي ولقرارات الهيئة وذهبت في اتجاه ان مطلب الترشح يكون بالضرورة بصفة شخصية او عن طريق ممثل بموجب توكيل خاص يتضمن تعبيرا مباشرا من المترشح عن تكليفه بإيداع ملف الترشح للانتخابات الرئاسية وان هذه الشكلية هي ضرورية لصحة الترشح ولا يمكن من دونها قبول المطلب. واقرت هذه الدوائر بان النزاع الانتخابي يخضع الى إجراءات خاصة ومبادئ قانونية متميزة تحول دون الاستئناس بالمبادئ الإجرائية الموضوعة لأصناف أخرى من النزاعات. كما اقرت أيضا ان القاضي الانتخابي يتقيد بعبارة النص المنظم للنزاع.

وأضافت محدثتنا انه في خصوص إعلام النيابة الممضى من المحامي فقد اقرت المحكمة الإدارية انه لا يقوم مقام التوكيل الخاص ولا مناص للمترشح الا التقيد بصيغة التمثيل المستوجبة بمقتضى النصوص النافذة. وكل ذلك حسب نجلاء العبروقي يؤكد سلامة قرارات هيئة الانتخابات في ما يهم التوكيل الخاص والقانوني. وفي موضوع آخر يخص تقسيم الدوائر الانتخابية فانه حسب المرسوم عدد 55 الصادر في 15 سبتمبر 2022، اكدت المحكمة الإدارية ان عمل الهيئة قانوني وان التمسك بالتقسيم القديم للدوائر الانتخابية في غير طريقه وان الهيئة قد احسنت تطبيق القانون.

أما في ما يهم نموذج التزكية فقد اقرّت ان الإجراءات والشكليات والبيانات المستوجبة التي اعتمدتها هيئة الانتخابات بخصوص صياغة مضمون الاستمارة هي إجراءات تنظيمية تدخل في صميم سلطة الهيئة الترتيبية وان تلك الإجراءات والشكليات هي ضرورية لإثبات صدور التزكية عن الإرادة الحرة والفعلية لصاحبها وتضمن حماية تلك الإرادة من أي تزوير او أي تغيير او تحيل. وقد اكدت هيئة المحكمة بعد التثبت في الاستمارات المرفوضة وسبب رفضها على سلامة تعامل الهيئة مع التزكيات.

الاعتمادات وإمكانية سحبها

وفي إجابة على سؤال «الصحافة اليوم» عن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسحب اعتماد احدى الصحفيات التونسيات واعتزام النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اللجوء للقضاء كردّ على هذا الإجراء، بينت عضوة الهيئة نجلاء العبروقي ان قرار الهيئة عدد 10 لسنة 2014 في ما يتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الصحفيين المحليين والأجانب نص على جملة الشروط والإجراءات لاعتماد الصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية وتنطبق احكامه على الصحافة المسموعة والمرئية والمكتوبة والالكترونية العمومية والخاصة والمحلية او الأجنبية والهيئة العليا هي الجهة الوحيدة المخولة لمنح الاعتمادات والبتّ في مطالبها.

لتضيف ان هناك مدونة سلوك خاصة بالصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية صادرة عن هيئة الانتخابات، يقومون بإمضائها وتتضمن مختلف الواجبات المحمولة عليهم ويكون امضاؤها شرطا أساسيا لمنح الاعتماد. ويتنزل ذلك في إطار الولاية العامة للهيئة على الشأن الانتخابي التي منحها إياها الدستور في الفصل 134 والمرسوم عدد 8 الصادر في 8 مارس 2023. وقد نصت الهيئة في قرارها الترتيبي عدد 545 الخاص بالواجبات المحمولة على وسائل الاعلام وطرق التغطية الإعلامية اثناء الفترة الانتخابية والحملة حسب الشروط المنصوص عليها، كما نشرت دليلا حول طرق التغطية.

وبالتالي حسب قول المتحدثة فانه بإمكان هيئة الانتخابات في صورة معاينتها لإخلال من قبل الصحفي في علاقة بالواجبات والالتزامات المحمولة عليه ان توجه له إنذارا او تسحب بطاقة اعتماده دون إنذار. وبالنسبة الى المؤسسات الاعلامية وفي صورة ارتكابها أخطاء جماعية يمكن للهيئة بعد بعض الإجراءات ان تتخذ قرارا معلّلا تجاهها. لتضيف انه في المسار الانتخابي لرئاسية 2024 والى حدّ الآن قد مكنت هيئة الانتخابات 780 صحفي محلي واجنبي وضيوف من بطاقات اعتماد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

بعد أن كشفت زيارات الرئيس الميدانية تقصير المسؤولين الجهويين : العمل الميداني أصبح من ركائز عمل الولاّة

كشفت الزيارات الميدانية ذات الطابع الفجئي التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيّد الى مختلف ال…