2024-08-23

هيئة الانتخابات تصادق على القرار المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية القواعد والاجراءات وشروط التمويل..!

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال اجتماع عقده أمس الأول، على تنقيح قرار الهيئة عدد 20 لسنة 2014 الصادر في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية. ووفق بلاغ للهيئة فإنها خلال نفس الاجتماع نظرت في اختيار أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل والخارج وعدد آخر من المسائل المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المبرمجة يوم 6 أكتوبر 2024.

وفي تصريح لـ «الصحافة اليوم» حول تنقيح القرار المذكور، بينت نجلاء عبروقي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه يتضمن قواعد إجراءات وطرق وشروط تمويل الحملة الانتخابية للرئاسية المرتقبة. ومن المنتظر قبل انطلاق الحملة الانتخابية يوم 12 سبتمبر في الخارج ويوم 14 سبتمبر داخل ارض الوطن وبعد استشارة هيئة الانتخابات ان يصدر أمر رئاسي ينصص على السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وفيه سيتحدد سقف التمويل الخاص وشروطه.

لتضيف محدثتنا ان تمويل الحملة الانتخابية يكون من ذوات طبيعية دون سواها أي من اشخاص. ويمنع التمويل عن كل الذوات المعنوية الخاصة والعمومية من شركات او جمعيات غير ربحية. اما في ما يخص مصادر تمويل الحملة فقد أوضحت عضو الهيئة انها تضم مصادر تمويل ذاتي ومصادر تمويل خاص وفيها العيني والنقدي، وجميعها يجب ألاّ يتجاوز سقف الانفاق الذي سيصدر بأمر رئاسي بعد استشارة الهيئة، لتبيّن ان التمويل الذاتي يرجع للمترشح نفسه. اما التمويل الخاص فيكون من اشخاص، وهو حسب القانون الانتخابي الذي تم اعتماده في انجاز الانتخابات الرئاسية السابقة فانه سيكون في حدود 30 مرة الأجر الأدنى المضمون في القطاع غير الفلاحي للمتبرّع الواحد. لتؤكد مرة أخرى على ضرورة التقيد بين التمويلين الذاتي والخاص بسقف الإنفاق الذي سيصدر في شأنه أمر رئاسي.

واكدت نجلاء العبروقي على انه في تمويل الحملة الانتخابية تحجّر التمويلات من مصادر اجنبية او مجهولة المصدر او التمويلات الفاسدة او تلك المتأتية من الحكومات الأجنبية ومن الذوات المعنوية، كما يمنع منعا باتا التمويل من التونسيين المقيمين بالخارج، باعتبار ان الانتخابات ليست تشريعية ليسمح فيها التمويل في الدوائر بالخارج.

ومن المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة حسب العبروقي ان يصدر القرار الترتيبي في الرائد الرسمي وستنشره هيئة الانتخابات. ويتضمن هذا القرار كل التفاصيل في ما يخص شروط وطرق التمويل وإجراءاته وعناصر التمويل الذاتي والخاص كما يتضمن ما هو محجّر في عملية تمويل الحملة الانتخابية واستعمال الموارد العمومية او الخاصة واستعمال الأعوان العموميين…. وفي المقابل يتضمن القرار الترتيبي ما تستوجبه عملية التمويل من فتح حساب بنكي وحيد لكل مترشح ومد الهيئة بمعرف الحساب البنكي او البريدي الوحيد وبهوية الوكيل وتعيين كل مترشح لوكيل للتصرف في الحساب المالي ويعتبر هذا الأخير المخاطب الوحيد لهيئة الانتخابات في المسائل المالية والمحاسبية ويتحمل مسؤولية كل عمليات القبض والصرف المنجزة من طرف المترشح مع عدم تجاوز سقف التمويل المسموح به وتسجيل كل النفقات بالحساب المالي ومسك الحسابيات والدفاتر من وصولات ودفتر شيكات.

ويتضمن القرار الترتيبي أيضا قائمة التظاهرات والملتقيات خلال الحملة الانتخابية، المؤشر عليها من قبل الهيئة وإعلامها بكل دعاية تمت لفائدة المترشح على شبكات التواصل الاجتماعي بما يفيد قيام المترشح بمطالبة متصرفي هذه الشبكات بحجب الصفحات غير الصادرة عنه وإيقاف نشرها، باعتبار ان كلفة هذه الدعاية تحتسب في سقف الإنفاق. وفي صورة عدم القيام بهذه الإجراءات تقوم الهيئة بالتحقق من شرعية النفقات. ويجب على المترشحين التأشير لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والوصولات التي سيتم استعمالها وعلى المعلّقات.     

وأكدت محدثتنا على ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد استشارت محكمة المحاسبات في ما يخص تنقيح قرارها عدد 20 لسنة 2014 الصادر في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية. وأضافت ان الجديد في هذا القرار هو إمكانية ان تطلب الهيئة من المترشح او الهياكل العمومية او المتبرّع من تلقاء نفسها او بطلب من أي جهة كانت بمدها بالوثائق والمؤيدات في شأن الوضعية المالية للمترشح وكذلك للتأكد من شرعية مصادر تمويله الذاتي او الخاص والتأكد كذلك إذا ما لم يتجاوز المترشح تمويله الذاتي نصف الحد الأقصى المسموح به طبق الامر المتعلق بتحديد سقف الانفاق، وعدم تجاوز تمويل المتبرع 15 مرة هذا السقف، وذلك في اجل لا يتجاوز تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية. وسيتم كذلك تحديد قائمة الأسعار المرجعية المعتمدة من الهيئة وعروض أسعار مزوّدي المواد والخدمات.      

وحسب القرار المنتظر صدوره بعد ان صادقت عليه هيئة الانتخابات أمس الأول فان الهيئة ستلغي نتائج الفائزين في الانتخابات إذا تبين لها ان مخالفتهم لقواعد تمويل الحملة اثّرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت وذلك خاصة في حالة تجاوز سقف الانفاق بنسبة تتجاوز 75 بالمائة وعند استعمال موارد تمويل اجنبية او مجهولة المصدر. ومن جهتها فان محكمة المحاسبات ستصرح بإسقاط ترشح كل مترشح لم يقم بإيداع الحساب المالي لديها في الأجل القانوني او تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75 بالمائة، هذا الى جانب خطايا مالية وعقوبات سجنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

في اجتماع مرتقب لوزراء داخلية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى : إيطاليا تدعو تونس وليبيا والجزائر لعرض تجربتها في معالجة ملف الهجرة غير النظامية

من المتوقع أن تكون بلادنا من بين البلدان المشاركة في اجتماع وزراء داخلية مجموعة السبع الذي…