الثلاثاء القادم جلسة عامة للنظر فيه: مشروع قانون الشيك دون رصيد والحدّ الأدنى التوافقي في ظل مستوى إجماع عال
حدد مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه المنعقد أمس الأول يوم الثلاثاء 30جويلية الجاري موعدا لعقد جلسة عامة للنظر في مشروع القانونين عدد 51 و60 المتعلقين بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وبعض أحكام هذه المجلة واتمامها المعروف بقانون الشيك دون رصيد، وذلك بعد ان أنهت لجنة التشريع العام في اليوم ذاته اشغالها ومصادقتها حول هذين المشروعين بإجماع أعضائها الممثلين لمختلف الكتل البرلمانية وغير المنتمين الى كتل.
وتأتي هذه الجلسة العامة المزمعة قبل دخول نواب الشعب عطلتهم البرلمانية تتويجا لأشغال لجنة التشريع العام التي جعلت مشروع قانون الشيك دون رصيد احدى أولوياتها، وذلك نظرا لطلب استعجال النظر فيه. وقد نظمت بالمناسبة جلسات استماع ماراطونية شملت مختلف الأطراف المعنية المتمثلة في الجهات صاحبة المبادرة وهي وزارات العدل والمالية ورئاسة الحكومة بالإضافة الى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة ونقابة القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين والبنك المركزي التونسي واتحاد المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقد افضت هذه الجلسات إلى جملة من المقترحات والتعديلات التي تمّ إقرارها من قبل جهة المبادرة من ناحية والنواب من ناحية اخرى.
في هذا الإطار صرّح رئيس لجنة التشريع العام ياسر القراري لـ «الصحافة اليوم» انه في علاقة بمضمون مشروع القانون قد أدخلت عليه جملة من التعديلات سواء من طرف نواب البرلمان او بالتفاعل مع مقترحات مختلف الاطراف التي تم الاستماع اليها وتم عرضها للنظر والنقاش مع الجهة المبادرة التي تبنت عديد التعديلات المقترحة وتم إقرارها بشكل توافقي. ليضيف ان التصويت سواء في ما يخص الفصول او في ما يخص المشروع برمّته كان دائما بالإجماع. وقد كانت هناك حالة من الرضا على النص الذي تم التوصل اليه، ومقارنة بالمشروع الأول الذي تم عرضه في جوان الفارط وحظي بمقبولية بنسبة 70 بالمائة فان المشروع الحالي الذي سيعرض على الجلسة العامة بداية الأسبوع القادم فنسبة مقبوليته وصلت الى 90 بالمائة. وهو ما يعني ان مشروع القانون قد توفر على الحد الأدنى التوافقي في ظل مستوى إجماع عال، وفي صورة وجود بعض التعديلات البسيطة فسيتم إدخالها خلال الجلسة العامة.
التعديلات المدخلة
وفي ما يخص التعديلات التي تم ادخالها على الفصل 411 من المجلة التجارية وفق محدثنا تمثلت في مستويين رئيسيين. ففي علاقة بالتجريم تم إقرار ضم العقوبات السجنية مع مزيد النزول بها. ليبين انه إذا كانت العقوبة بعد الضم تتجاوز 20 سنة سيتم النزول بها إلى 10 سنوات، وإذا كانت بعد الضم تتراوح بين 10 و20 سنة يتم النزول بها إلى 5 سنوات، وإذا كانت أقل من 10 سنوات يتم النزول بها إلى نصف المدة. ويأتي ذلك في إطار التدرج لرفع التجريم الذي تمسكت به الجهة المبادرة.
وأضاف النائب ياسر القراري ان نسبة 86 بالمائة من الحالات رفع عنها التجريم على اعتبار ان كل الشيكات التي تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار وقع رفع التجريم عنها. وقد تبين ان اغلب الشيكات دون رصيد مبالغها تقل عن المبلغ المذكور و86 بالمائة منها اقل من 5 آلاف دينار. وبالتالي عندما يتم رفع التجريم عن الشيكات دون رصيد اقل من هذا المبلغ فانه بذلك سيتم رفع 86 بالمائة من حالات التجريم، ولن يكون الحديث الا عن 14 بالمائة من الحالات المجرّمة.
ليؤكد على ان النسبة الأخيرة المذكورة هي في حد ذاتها ستكون محمية بمقتضى المنصة الالكترونية للتعامل بالشيك التي تم إقرارها، والتي عبرها سيتثبت المستفيد من الشيك قبل قبوله من وجود او عدم وجود رصيد لدى صاحب الشيك. وبالتالي تم تجريم الطرفين وهما مقدم الشيك دون رصيد ومن قبله، ذلك انه بولوج الأخير الى المنصة المذكورة وتوصله بإرسالية تعلمه بعدم وجود رصيد فانه على علم بالوضعية، وهناك ركن إثبات أصبح قائما حول قبول شيك دون رصيد وإذا تقدم بشكاية سيجد نفسه مجرّما. وهذه الحالة ستؤدي الى سعي الطرفين الى إيجاد اتفاق بينهما.
وتم أيضا إقرار الصلح بالوساطة، وذلك حتى انه في صورة الوصول الى مرحلة اثارة الدعوى لا يتم الانطلاق في مرحلة التقاضي بل يتم المضي الى مرحلة تدوم سنة كاملة وهي مرحلة الصلح بالوساطة تحت إشراف وكيل الجمهورية. فلا تثار الدعوة آليا، اذ في التسعة أشهر الأولى يتم ابرام اتفاق خلاص وإذا انتهت هذه المدة يثير المستفيد الدعوى. وإذا اثار المستفيد الدعوى فانه لوكيل الجمهورية ان يمدد بثلاثة أشهر أخرى إضافية.
وفي علاقة بالوضعيات القائمة القديمة تم إقرار تسويتها على قاعدة الفلسفة المتفق عليها والتي تمثل محل إجماع بين جميع الأطراف وتقوم على حرية المدين وحقوق الدائنين شريطة الاتفاق بين الطرفين بإبرام عقد بالحجة العادلة واكسائه الصيغة التنفيذية. وللطرفين حرية الاتفاق، بشرط ألا تكون مدة الخلاص الادنى المتفق عليها تسعة أشهر. وبمقتضى تلك الحجة يقع إيقاف تنفيذ العقوبات وإيقاف جميع التتبعات ايقافا مؤقتا الى حين الخلاص النهائي.
وفي صورة عدم موافقة المستفيد على الصلح تم إقرار اعتماد صاحب الشيك دون رصيد المسجون آلية الصلح الأحادي ويعلم به المستفيد. ليتولى بمقتضاها خلاص ما قدره 20 بالمائة وسداد بقية المبالغ في مدة 3 سنوات وبالنسبة للأشخاص غير القادرين على السداد يمكنهم أيضا الاستفادة من التسوية على ان يمضي عقد التزام بالحجة العادلة ويعلم به المستفيد وذلك انه في اجل سنة يسدد 35 بالمائة وفي بقية المدة المحددة بثلاث سنوات يكمل سداد بقية المبالغ. هذا وتم إقرار أنه في صورة إثبات حسن النية في الخلاص بعد 3 سنوات وإثارة المستفيد الدعوة مجددا، يقوم وكيل الجمهورية بالتثبت من وصول المدين الى تسديد نسبة 70 بالمائة من المبالغ المتخلدة بالذمة، ويمكن تمديد الصلح بسنة إضافية لتصل مدة الصلح الى أربع سنوات. ومن خلال آلية الصلح تم التوصل الى إمكانية ان يستفيد المدينون من هذه الآلية دون تسديد أي مبلغ وتخفيض نسب الخلاص، كما تم إقرار الاكتفاء بالعقوبة المقضاة بالنسبة للمدينين الذين يبلغ عمرهم أكثر من 60 سنة مع الإبقاء على التتبع المدني لحقوق الدائنين وتحجير السفر الى حين الخلاص.
وبالنسبة الى الدائنين الذين يوظفون الفوائض فقد تم تجريمهم من خلال فصل مستقل بذاته داخل مشروع القانون، وقع بمقتضاه تجريم من يقبل شيكا ومن يقدم شيكا مقابل قرض وتم ترفيع عقوبة الشيك الى سنتين وعقوبة الإقرار بالشيك خمس سنوات مع خطية مالية قيمتها 20 ألف دينار.
وأضاف رئيس لجنة التشريع العام ياسر القراري انه في علاقة بمسؤولية البنوك ودورها في تنشيط المؤسسات الاقتصادية، تم إقرار وجوبية تخصيص هذه المؤسسات نسبة 8 بالمائة من أرباحها السنوية في شكل قروض على الشرف لفائدة الأفراد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة دون ضمانات ولا فوائض، مع وجوبية صرفها سنويا لهذه النسبة، علما وان أرباح البنوك لسنة 2022 قدرت بـ 1330 مليون دينار. هذا وتم إقرار ان تتولى البنوك خلاص الشيكات التي تقل عن 5 آلاف دينار في حال عدم انخراطها في المنصة الالكترونية.
أثبتت جدارتها وقدرتها على العمل في إطار مقاربة تجمع بين الأمن والتنمية : المؤسسة العسكرية عنوان بناء وتشييد..
مثّل اللقاء الذي جمعه أمس الأول بوزير الدفاع خالد السهيلي مناسبة اطلع خلالها رئيس الجمهوري…