2024-07-26

ظاهرة تشغيل الأطفال تتواصل : العطلة الصيفية ليست للجميع ..!

صيفهم لا يشبه صيف شق كبير من  الأطفال، صيفهم مثخن بالجراح مضن وشاق ، نتحدث هنا عن أولئك الأطفال القصّر الذين لا يعرفون للراحة سبيلا من مقاعد الدراسة  إلى الشوارع يشتغلون، يعترضونك في كل مكان في الطريق السيارة في نقاط الاستخلاص يحملون بعض البضائع ويكابدون حرارة الشمس معرضين لمخاطر كبيرة ،تجدهم أيضا في الشواطئ ،في المقاهي ،في وسائل النقل ،في الشارع وتختلف بضاعتهم من مكان إلى آخر همهم الوحيد كسب المال ومجابهة ضيق الحال فينتشرون في كل الأماكن معرضين لشتى أنواع الخطر ذنبهم الوحيد ما ألمّ بعائلاتهم من ظروف قاسية حرمتهم فرصة عيش طفولتهم بطريقة سوية .عن أي حقوق أطفال نتحدث ؟ والحال أن هذه الظاهرة أسالت انهارا من الحبر ولكن الحال على ماهو عليه لاشيء تبدل ولاشيء تغير في حياة أطفال  يجتهدون على مدار السنة لتحقيق النجاح وطيلة العطلة الصيفية لتوفير مصاريف الدراسة لا يعرفون للراحة طعما …مشاهد الأطفال يشتغلون ويستعطفون المارة لبيع منتوجاتهم  تدمي القلوب ولعل أشدها، مسحة الحزن التي ترتسم على محياهم وأعينهم الحزينة التي تروي تفاصيل وحكايا يعجز اللسان على نقلها وتحبيرها على ارض الواقع،  قصص تهتز لها الأبدان  ومهما فصلنا القول فيها لا يمكن بأي حال من الأحوال  إعطاؤها حقها.

  الملفت للانتباه تطبيع المجتمع مع هذه الظاهرة  حيث بات تشغيل الأطفال في تونس ظاهرة متفشية وشبه عادية حيث يتسول الأطفال وينظفون بلور السيارات ويبيعون المشموم ويعملون في ورشات تصليح السيارات ونظرا لهشاشتهم وسهولة زعزعة استقرارهم فهم ضحايا للاستغلال  فلطالما عملت الفتيات في المنازل كمعينات منزلية منذ نعومة أظافرهن  لأجل  سد رمق عيش عائلاتهن، يأتين من أقصى الشمال ليعملن في العاصمة ليكنّ بذلك فريسة الاغتصاب والمضايقات.

لن نكف عن تناول موضوع ظاهرة تشغيل الأطفال مع تواصل الظاهرة  إلى حين وضع حد لها وحماية الأطفال من المخاطر بأنواعها فلا مجال لتشغيل الأطفال  وكل التبريرات مرفوضة ولا مجال لقبولها تحت أي تعلة  فالطفل مكانه الحقيقي يكون على مقاعد الدراسة أو بفضاءات الترفيه …

معلوم أن المشرع التونسي  عمل بعد الثورة  على تحسين وضعية الطفل العامل عبر ترسانة من التشريعات لعل أهمها قانون الاتجار بالبشر الصادر في 3 أوت  2016 والذي أقر بمنع «الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي للأطفال بمناسبة تشغيلهم» ولكن دون عرض لوضعيات مفصلة. كما أقر القانون المتعلق بالقضاء على العنف  ضد المرأة الصادر في 11 أوت  2017 في الفصل 20 بأنه يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى 6 أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة. يسلط نفس العقاب المذكور على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

التعامل مع الإدارة : الرقمنة هي الأساس والوثائق استثناء..!

النوايا وحدها لاتكفي لمواكبة التطورات التكنولوجية وتملكها خاصة وان واقع تعصير الإدارة ورقم…