مبدأ المساواة بين المترشحين وإمكانية إجراء مناظرات : أبرز نقاط قرار صادر عن هيئة الانتخابات يضبط قواعد التغطية الإعلامية
نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الاثنين، قرارا يتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء. وهو مؤرخ بتاريخ 17 جويلية الجاري، ويتمثل في تنقيح واتمام القرار عدد 8 لسنة 2018.
وجاء في التنقيح بالخصوص، إضافة نقطة جديدة بالفصل عدد 2، تتعلق بـ«المساواة في التغطية وهي مبدأ يتم على أساسه تخصيص نفس المدة الزمنية على مستوى البث أو التعبير لتغطية الحملة الانتخابية ونفاذ المترشحين لوسائل الاعلام السمعي البصري».
كما تمت إضافة فقرة ثانية جديدة بالفصل 13 مكرر، تتمحور حول تولي الهيئة مراقبة البرامج الاخبارية أو الحوارية، أو حصص التعبير المباشر أو غيرها من المساحات والمضامين الإعلامية بوسائل الاعلام والاتصال السمعي البصري وتحدث خلية في الغرض تباشر مهامها بعد المصادقة على روزنامة الانتخابات .
وجاء في الفصل 18 رابعا جديد أن الهيئة تتولى إشعار النيابة العمومية بكل شبهة ارتكاب جرائم لها علاقة بالانتخابات من قبل وسائل الاعلام بمختلف أصنافها طيلة الفترة الانتخابية.
كما أضيفت فقرة للفصل 13 (ثاني عشر جديد) تؤكد أنه يمكن للهيئة تنظيم مناظرات بين المترشحين للانتخابات بالتنسيق مع وسائل الاعلام العمومية.
ويمكن لوسائل الاعلام السمعية والبصرية الخاصة بث هذه المناظرات بعد التنسيق مع الهيئة ومؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسيتين.
الأمم المتحدة: غزة تؤوي أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف بالعالم
الصحافة اليوم (وكالات الانباء) أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الإثنين…