2024-06-29

وفق مركز «كوثر» : حاملات لإعاقة سمعية وبصرية يتعرّضن للعنف أكثر بـ 9 مرات من بقية النساء

ينص المشرّع التونسي على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كلّ تمييز، حيث أنه «لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك»، وبالرغم من هذه القوانين والتشريعات لفائدة هذه الفئة من المجتمع إلا أن النساء حاملات الإعاقة مازلن يعانين الإقصاء والتهميش ويتعرضن للعنف والاستغلال بمختلف أشكاله.

وهنا يتنزل تصريح منسقة برنامج مناهضة العنف في مركز «كوثر» هادية الحاج يوسف التي أكدت بأن النساء حاملات الإعاقة السمعية والبصرية يتعرضن للعنف أكثر بـ 9 مرات من بقية النساء.وأوضحت أن المركز قام بالشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتهيئة مركزين لاستقبال ضحايا العنف من النساء حاملات الإعاقة السمعية والبصرية بكل من سيدي ثابت وتطاوين وذلك في إطار تقريب وتحسين الخدمات لهن.

نسبة العنف التي تتعرض له هذه الفئة تتطلب ضرورة أن تأخذ الاستراتيجيات الوطنية وخاصة منها التي تقوم بإعدادها وزارة الأسرة بعين الاعتبار احتياجات النساء حاملات الإعاقة لأن المرأة ذات الإعاقة تعيش عنفا وإقصاء مضاعفين مقارنة ببقية النساء وفق تقدير منسقة مناهضة العنف في مركز «كوثر».

وتؤكد المنظامات النسوية التي تدعو في كل مرة إلى مناهضة كل أشكال العنف المسلطة على المرأة أن المرأة ذات الإعاقة تعاني من الوصم الاجتماعي الذي يكون بسبب المخيال الجماعي والذاكرة الشعبية في استبطان العنف عبر المنطوق والسلوكات اليومية.

ويرى أخصائيون في علم الاجتماع أن المرأة ذات الإعاقة تعيش ، على مر محطات حياتها تمييزا على أساس الجنس يظهر في الزواج والطلاق، إذ أن المرأة ذات الإعاقة حظوظها في الزواج قليلة جدا مقابل الرجل، كما أن المرأة إذا ما أصيبت بإعاقة بعد الزواج فإن المجتمع يبيح لزوجها الانفصال عنها بسبب الإعاقة في حين لا يسمح لها بالانفصال إذا ما انقلبت الأدوار وأصبح الزوج حاملا لإعاقة. بالإضافة إلى التمييز الذي تعيشه على أساس نوع الإعاقة بمختلف درجاتها، فالتعامل لا يكون متشابها مع جميع الإعاقات وبين الإعاقة منذ الولادة والإعاقة المكتسبة.

ويعتبر أخصائيو علم الاجتماع من جهة أخرى أن الفرق شاسع بين ما تتمتع به المرأة ذات الإعاقة من حقوق في إطار تشريعي متميز وما تعيشه على أرض الواقع وما تتعرض له من سلوكيات «تهين كرامتها» على غرار التحرش والعنف المادي وعدم القدرة على الولوج إلى الخدمات. فيما أكدت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من مناسبة أن العنف المسلط على حاملات الإعاقة يكون دائما بنسب أكبر مقارنة ببقية النساء،  وأن المرأة ذات الإعاقة تتعرض لمختلف أنواع العنف التي يعرفها القانون عدد 58 لسنة 2017 لمناهضة العنف ضد المرأة وخاصة العنف الاقتصادي والتمييز على أساس النوع الاجتماعي في الراتب والعنف المعنوي الذي يرتقي في أحيان كثيرة إلى تحرش جنسي وعنف مادي بسبب عقلية استبطان العنف من الرجل واستضعافها.

وأوضحت المنظمة في السياق ذاته على أن القانون عدد 58 لسنة 2017 غير معروف في أوساط النساء حاملات الإعاقة فضلا عن الصعوبات التي تلاقيها المرأة المعنّفة من ولوج إلى مراكز الأمن وإسماع صوتها أو الاتصال بمراكز النداء والخط الأخضر (1899) أو مراكز إيواء النساء ضحايا العنف، داعية مختلف الجهات المعنية إلى التعريف والتحسيس بالقانون في مختلف الوسائل المتاحة حتى يتسنى لهذه الفئة التعرف عليه أكثر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم: مسار الإصلاح التربوي ماض بهدوء وثبات

اعتبر سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم في تصريح لـ « الصحافة اليوم» أن حزمة ا…